٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وكل من وطئ امرأة بملك. . . حرم عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، تحريمًا مؤبدًا بالإجماع" (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٦ - الشربيني (٩٧٧ هـ) حيث قال: "وكل من وطئ امرأة بملك. . . حرم عليه أمهاتها وبناتها، وحرمت هي على آبائه وأبنائه، تحريمًا مؤبدًا بالإجماع" (٦) .