١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن زنى المرأة لا يبطل نكاح زوجها عنها" (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الفقهاء في العصر الأول أن زنى المرأة لا يبطل نكاح زوجها عنها" (٤) .