٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، رحمهما اللَّه، وكافة الفقهاء" (٥) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا ينفسخ نكاح الزوجة إذا زنت، وهو مذهب أبي حنيفة، والشافعي، رحمهما اللَّه، وكافة الفقهاء" (٥) .