فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٩١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٣ج ٣ ص ٢٧٣

"وكذلك إذا تزوج الحر أربعًا، حرمت الخامسة تحريم جمع، فإذا طلَّق زوجته طلاقًا رجعيًّا، فالتحريم باقٍ بحاله في قولهم جميعًا" (٦) . وقال أيضًا: "وروي عن عبيدة السلماني (٧) أنه قال: ما أجمعت الصحابة

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد