المسألة ١٩٬٨٩٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٤ج ٣ ص ٢٧٤ على شيء، كإجماعهم على أربع قبل الظهر، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة