المسألة ١٩٬٩٠٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧٥ج ٣ ص ٢٧٥ ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار: أنه الرجل يزوج ابنته أو وليته من آخر، ويزوجه الآخر ابنته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى دون صداق، وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار المنهي عنه " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة