Mas’ala 19908موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 275vol. 3, p. 275 ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وكلهم ذكر عن مالك في تفسير الشغار: أنه الرجل يزوج ابنته أو وليته من آخر، ويزوجه الآخر ابنته، ويكون بضع كل واحدة منهما صداقًا للأخرى دون صداق، وهذا ما لا خلاف بين العلماء فيه؛ أنه الشغار المنهي عنه " (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare