المسألة ٢٬٠١٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٣ج ١ ص ٢١٣ وقال الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز بمشروعية التثليث إلا في الرجلين (٣) ، وهو قول عند المالكية (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة