فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٢٦٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٨ج ٣ ص ٣٠٨

٤ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء -أئمة الفتوى بالأمصار- على تأجيل العنين سنة، إذا كان حرًّا " (٢) . وقال أيضًا: " ولا أعلم بين الصحابة خلافًا في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان " (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد