المسألة ٢٠٬٢٦١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٠٨ج ٣ ص ٣٠٨ ٥ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المرأة إذا أصابت زوجها عنينًا فإنه يؤجل سنة " (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة