المسألة ٢٠٬٢٨٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٠ج ٣ ص ٣١٠ ثانيًا: أنه يؤجل عشرة أشهر، وهو قول الحارث بن عبد اللَّه (١) (٢) ، وعبد اللَّه بن نوفل (٣) (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة