ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن وجوب الغسلات الثلاث: "لكن انعقد الإجماع على خروج اثنتين منهما" ، أي: الثانية والثالثة عن الوجوب (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ابن الهمام (٨٦١ هـ) حيث يقول عن وجوب الغسلات الثلاث: "لكن انعقد الإجماع على خروج اثنتين منهما" ، أي: الثانية والثالثة عن الوجوب (٨) .