المسألة ٢٠٬٣٠٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١١ج ٣ ص ٣١١ التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلبها] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة