المسألة ٢٠٬٣٠١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١١ج ٣ ص ٣١١ إذا ثبتت عنة الرجل، فلامرأته أن ترفع أمره إلى القاضي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة