المسألة ٢٠٬٣٠٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٢ج ٣ ص ٣١٢ العنين وامرأته بعد تمام السنة، إلا أن تطلب ذلك وتختاره " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة