• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلب منها -وافق عليه الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلب منها -وافق عليه الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .