فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٣٠٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٢ج ٣ ص ٣١٢

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن عبد البر من المالكية من الإجماع على أن التفريق بين العنين وامرأته بعد السنة لا يكون إلا بطلب منها -وافق عليه الحنفية (٢) ، والشافعية (٣) ، والحنابلة (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد