المسألة ٢٠٬٣١٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٢ج ٣ ص ٣١٢ ولو مرة واحدة، فتبطل عندئذٍ عنته، ويسقط حق المرأة في الفسخ، ونُقل الاتفاق على ذلك. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة