المسألة ٢٠٬٣١٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٣ج ٣ ص ٣١٣ • الخلاف في المسألة: ذهب أبو ثور إلى أن العنين إذا وطئ امرأته مرة واحدة، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة