المسألة ٢٠٬٣٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٤ج ٣ ص ٣١٤ ومن ثم لا حقَّ للمرأة في الفسخ، لخلاف أبي ثور في المسألة؛ القائل بوجوب تأجيله سنة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة