المسألة ٢٠٬٣٢٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣١٤ج ٣ ص ٣١٤ لا خيار لزوجة العنين إذا ذهبت العنة] اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة