المسألة ٢٬٠٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٤ج ١ ص ٢١٤ ولو كان مرة واحدة أو مرتين (١٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة