المسألة ٢٠٬٤٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٣ج ٣ ص ٣٢٣ "وإن كان أحد الزوجين عالمًا بالعيب في الآخر، وقت العقد أو بعده، وقال: رضيت به، فلا خيار له، بغير خلاف نعلمه" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة