المسألة ٢٠٬٤٤٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٣ج ٣ ص ٣٢٣ • الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن رشد من المالكية، وابن قدامة، وابن قاسم من الحنابلة، من الاتفاق على أن أحد الزوجين إذا علم بعيب الآخر، وظهر منه ما يدل على الرضا، فقد سقط حقه في الخيار وافق عليه الحنفية (٥) ، والشافعية (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة