المسألة ٢٠٬٤٤٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٢٣ج ٣ ص ٣٢٣ • مستند الاتفاق: أن رضى أحد الزوجين بالعيب، إسقاط لحقه في الخيار، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة