المسألة ٢٬٠٥٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ شيء " (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة