المسألة ٢٬٠٥٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة، فأسبغ الوضوء؛ أن ذلك يجزيه " (٥) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة