المسألة ٢٬٠٥٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة؛ أجزأه " (٨) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة