المسألة ٢٬٠٦٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ١ ص ٢١٦ج ١ ص ٢١٦ الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار عليها" (١٢) ، أي: الواحدة. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة