فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٠٬٧٣٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٤٧ج ٣ ص ٣٤٧

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع علماء المسلمين. . . أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى، دينًا، أو نقدًا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقًا، فإن وقع الدخول في ذلك، لزمه فيه صداق المثل" (٣) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد