Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع علماء المسلمين. . . أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى، دينًا، أو نقدًا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقًا، فإن وقع الدخول في ذلك، لزمه فيه صداق المثل" (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet