Mas’ala 20738موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 347vol. 3, p. 347 ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وأجمع علماء المسلمين. . . أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى، دينًا، أو نقدًا، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقًا، فإن وقع الدخول في ذلك، لزمه فيه صداق المثل" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare