Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

١ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمع الصحابة -رضي اللَّه عنهم- أن الرجل إذا خلا بزوجته، وأغلق بابًا، وأرخى سِترًا، ولا حائل بين جماعه لها من عبادة ولا غيرها، وأمكنته من ذلك فلم يفعل، فقد وجب لها عليه جميع صداقها " (٧) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet