Mas’ala 20905موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 360vol. 3, p. 360 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره علماء الحنفية، والحنابلة من الإجماع على أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد العقد، استقر عليه المهر، ووجبت العدة على المرأة، وافق عليه الإمام مالك في رواية صححها القرطبي (٧) ، والإمام الشافعي في القديم (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare