Mas’ala 20953موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 364vol. 3, p. 364 لم يفرق العلماء في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول بين البكر والثيب، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم. Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare