Mas’ala 20959موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 365vol. 3, p. 365 • الموافقون على الإجماع: لم أجد أحدًا من الفقهاء نص على هذا القول من عدم التفريق بين الثيب والبكر، في استحقاق نصف المهر بالطلاق قبل الدخول، إلا أن نصوص الفقهاء لا تأبى مثل هذا القول، كما جاء في المسألة السابقة (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare