المسألة ٢١٬٠٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٩ج ٣ ص ٣٦٩ ٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا فسد الصداق لجهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، فإن النكاح ثابت، لا نعلم فيه خلافًا" (٣) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة