فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٠٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٦٩ج ٣ ص ٣٦٩

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح، وفيه مهر المثل، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، وافق عليه الشافعية (٤) ، وابن حزم (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد