Mas’ala 21021موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 369vol. 3, p. 369 ٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "إذا فسد الصداق لجهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، فإن النكاح ثابت، لا نعلم فيه خلافًا" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare