Mas’ala 21022موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 369vol. 3, p. 369 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن فساد الصداق بسبب جهالته، أو عدمه، أو العجز عن تسليمه، لا يفسد النكاح، وفيه مهر المثل، سواء كان قبل الدخول، أو بعده، وافق عليه الشافعية (٤) ، وابن حزم (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare