المسألة ٢١٬٠٤١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٧١ج ٣ ص ٣٧١ ٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا يجوز أن يكون المهر محرمًا لا يصلح أن يملك كالخمر والخنزير. . . ولا خلاف في منع ابتداء العقد به" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة