Mas’ala 21041موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 371vol. 3, p. 371 ٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "لا يجوز أن يكون المهر محرمًا لا يصلح أن يملك كالخمر والخنزير. . . ولا خلاف في منع ابتداء العقد به" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare