Mas’ala 21117موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 377vol. 3, p. 377 ٢ - أن المتوفى عنها زوجها أخذت العوض المسمى لها في العقد، فلم يجب لها بهذا العقد غير المسمى (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare