فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٢٤٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٣٨٦ج ٣ ص ٣٨٦

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن اللَّه تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية ها هنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص" (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد