٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن اللَّه تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية ها هنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص" (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن اللَّه تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية ها هنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص" (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .