Mas’ala 21240موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 386vol. 3, p. 386 ٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن اللَّه تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية ها هنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص" (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare