Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن اللَّه تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية ها هنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص" (٣) . ونقله عنه ابن قاسم (٤) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet