فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٤٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٠٣ج ٣ ص ٤٠٣

٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" (٦) . وقال أيضًا: "واتفقوا على أن من وطئ من بَزَّ (٧) الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا" (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد