Mas’ala 21421موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 403vol. 3, p. 403 ٢ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن وطء الحائض في فرجها ودبرها حرام" (٦) . وقال أيضًا: "واتفقوا على أن من وطئ من بَزَّ (٧) الدم الأسود ما بين ثلاثة أيام إلى سبعة أيام، في أيام الحيض المعهود، ولم تر بعد ذلك شيئًا غيره، فقد وطئ حرامًا" (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare