٦ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة " (٤) . وقال أيضًا: " أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض " (٥) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
٦ - النووي (٦٧٦ هـ) حيث قال: "أن يباشرها بالجماع في الفرج، فهذا حرام بإجماع المسلمين، بنص القرآن العزيز، والسنة الصحيحة " (٤) . وقال أيضًا: " أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض " (٥) .