Mas’ala 21703موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 428vol. 3, p. 428 "ولا يجوز للرجل أن يقسم لأم ولده، ولا لأمته مع زوجته -إن كانت- وهذا لا خلاف فيه" (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare