Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الخلاف في المسألة: ذهب الحنفية (٦) ، والمالكية (٧) ، والشافعية (٨) ، والحنابلة في المذهب (٩) ، وابن حزم (١٠) إلى أنه يجوز للرجل أن يأخذ من زوجته أكثر مما أعطاها. وهو قول عثمان، وابن عمر، وابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وقبيصة بن ذؤيب (١١) ،

Its commentaries

No commentary tied to this book yet