Mas’ala 21924موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 446vol. 3, p. 446 • من نقل الإجماع: العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "وما جاز أن يكون مهرًا جاز أن يكون بدلًا في الخلع، وهذا بإجماع العلماء" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare