فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٩٧٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٥٠ج ٣ ص ٤٥٠

• الموافقون على نفي الخلاف: ما ذكره علماء الحنابلة من أنه لا خلاف أن المرأة إذا قالت: طلقني ثلاثًا بألف، فطلقها واحدة، فقد لزمه الطلاق، وافق عليه الحنفية (٨) ، والمالكية (٩) ، والشافعية (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد